وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4850) :
س: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر أم لا؟
ج: لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه: إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية، وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... [1] » الحديث، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب [1] أحمد (2 / 376) و (3 / 346) و (6 / 139) والبخاري [فتح الباري] برقم (2475) ، ومسلم برقم (57) ، وأبو داود برقم (4689) ، والترمذي برقم (2627) ، والنسائي في [المجتبى] (8 / 64) .