السؤال الثامن من الفتوى رقم (2922) :
س8: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرأون القرآن؛ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين.
ج8: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما؛ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا
تصوير النساء؛ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة [1] » ، ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله [2] » ، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري اللباس (5953) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2111) ، مسند أحمد بن حنبل (2/232) . [2] صحيح البخاري اللباس (5954) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ، سنن النسائي الزينة (5356) ، مسند أحمد بن حنبل (6/219) .