responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 640
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (8844) :
س11: طبيب عربي مسلم يعتاده كثير من الناس للعلاج وعندما يقابله بعض الناس يقول: اعلموا بأن الشافي هو الله، وإنما أنا متسبب، ويصف بعض العلاجات المباحة وبعض الأوراق بصفة محو تشرب بالماء أو ملاسا إلا أنني استنكرت عليه أمرا وهو وصف لرجل بورقة يضعها بباطن جلد حمار ويعلقها منعا من مرض أم الصبيان، فما رأيكم في هذا الأمر؟ علما أن تعليقها لمدة الحمل فقط ثم تنزع.
ج11: أولا: لا يجوز الإتيان إلى هذا الرجل الذي ذكرته؛ لأنه مشعوذ. ثانيا: لا تجوز طاعته فيما ذكره من وصفه لرجل أن يأخذ ورقة ويضعها بباطن جلد حمار وغيره، ويصفها بأنها تمنع من مرض أم الصبيان، ولا فرق بين طول المدة وقصرها؛ لأن هذا شرك بالله حيث جعل مجرد وضع الورقة داخل جلد حمار مانعا لما ذكر من المرض، فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلا، وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم «من تعلق تميمة فقد أشرك [1] » ، وقال فيها أيضا عليه الصلاة والسلام:

[1] مسند أحمد بن حنبل (4/156) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست