responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 598
7- إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء قبلت هدية أمها وهي مشركة؟
8- هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة؟
9- أولياء أمري لا يصلون هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل؟
أولا: يحرم العمل في الكهانة والعرافة؛ للأحاديث الواردة في ذلك.
ثانيا: لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة، ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى؛ لقول الله سبحانه في الوالدين الكافرين: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [1] الآية.
ثالثا: يحرم الذبح لغير الله، وهو من الأعمال الشركية، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك.
رابعا: يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقعوا فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة.

[1] سورة لقمان الآية 15
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست