responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 590
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8924) :
س4: عند الوضع يتصل المولود له بأحد المشايخ لينظر في طالعه واسمه -أي: اسم المولود الجديد- فإن كان يناسبه سكت، وإلا أمر بتغييره. وكثيرا ما نجد عندنا أشخاصا مزدوجي الاسم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغير بعض الأسماء القبيحة. فإذا كان الاسم غير قبيح فهل يجوز تغييره؟
ج4: أولا: لا يجوز النظر في الطالع، بل هو ضرب من ضروب الكهانة، ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع؛ لما في ذلك من تصديق الكاهن، والعمل بمقتضى الكهانة.
ثانيا: يجوز تغيير الأسماء القبيحة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا حرج في تغييره إذا كان غير قبيح؛ إذا لم يكن ذلك من أجل عدم مناسبته للطالع، أو نحو ذلك ولا يترتب عليه ضياع حقوق أحد من الناس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست