responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 568
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3785) :
س2: حجت أخت لي مع أبي ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية ومعها خيط من حرير وقالت لها وللنسوة اللواتي معها: من حج منكن أول حجة هذه فليعقد لي عقدة بهذا الخيط، فقالت أكبرهن وهي قد حجت قبل ذلك: اعقدنه. فعقدنه، والسؤال هل تصح حجة من عقد هذا الخيط والمرأة الإيرانية تقول: إن عندها رجلا مريضا ويشفى من هذا العقد وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها؛ لأنها خجلت ومن معها؟
ج2: هذا العمل لا يجوز، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار ولا تعود إلى مثله، وأما حجها فصحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست