ثبت عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع [1] » رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير [2] » ، وهذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [3] أو يقال: إن الأحاديث جاءت لتحريم ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرمه الله من قبل في [1] الإمام أحمد (1 / 326) و (2 / 236، 366، 418) و (4 / 131، 132، 193، 194) و (5 / 195) و (6 / 445) ، والبخاري (6 / 230) و (7 / 33) ، و] مسلم بشرح النووي [ (13 / 82، 83) ، وأبو داود (4 / 159، 160) برقم (3802، 3804) ، والترمذي (4 / 73، 74، 255) برقم (1477، 1479، 1796) ، وابن ماجه (2 / 1077) برقم (3232، 3233) ، والنسائي (7 / 200، 202، 206) ، والدرامي (2 / 85) ، و [الموطأ] (2 / 496) ، والبيهقي في [السنن] (5 / 338) ، و (9 / 315) ، [الحاكم] (2 / 40) ، والدارقطني (4 / 287) . [2] أحمد (1 / 147، 244، 289، 302، 327، 332، 339، 373) و (3 / 323) و (4 / 89، 90، 127) ، و [مسلم بشرح النووي] (13 / 83) ، وأبو داود (4 / 159، 161) برقم (3803، 3805، 3806) ، والترمذي (4 / 73) برقم (1478) ، وابن ماجه (2 / 1077) برقم (3234) ، والنسائي (7 / 206) ، والدارمي (2 / 85) والبيهقي (1 / 25) ، (9 / 315) ، والدارقطني (4 / 287) . [3] سورة الأنعام الآية 145