responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 555
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7537) :
س4: إذا جعل أحد عدوه مجنونا فهذا المجنون إذا عمل عمل الشر وقتل نفسا أو غير ذلك من الأذى فهذه الذنوب على من؟ أو هذا يسأل من في يوم القيامة على المجنون أو على عدوه الذي جعله مجنونا أو على من سحره، الذنوب على من من هؤلاء الثلاثة؟ علما بأن عدو المجنون لم يجعله مجنونا بنفسه، بل هو استأجر أحد السحرة ليجعله مجنونا.
ج4: يحرم التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة إليه، ومن تسبب في ذلك فعليه من الإثم بقدر ما اكتسب، كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخص، وفعل الساحر هذا يعتبر كفرا؛ لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [1] وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس، وكلاهما آثم إثما عظيما الساحر والمستأجر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 102
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست