responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 553
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3598) :
س3: إنني متزوج امرأة ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالا وأرغب في عرضها على الطبيب ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب رجل فهل يجوز له الكشف عليها وإنها رفضت الكشف. إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبدا إلا بغير الحياء وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلا ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون وإذا اشتكيتهم للشرع يجبرون زوجتي بعدم قبولي زوجا وهي مجبورة على أمرها أرشدوني للحل الصحيح، وأن بعض الناس يقول لي: اسحرهم وأنا أعرف أن من أتى ساحرا فصدقه فقد أشرك بالله، وأنني محتار في هذا الأمر هل أروح لبعض السحرة أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله للحل.
ج3: أولا: يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص

العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين؛ درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست