responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 547
الدين ولها حكم؟ وما هو العلاج للطرفين العاين والمعيون إن كان ذلك صحيحا؟
ج[2]: السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح: السحر: عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، قال تعالى: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} (1)
وأما العين فهي مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، والعين حق، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا [2] » ، وحكمها أنها محرمة كالسحر. وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك، كما جاء في الحديث «هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت [3] » ، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويدعو للشخص بالبركة، وأما المعيون فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وقراءة ورد من القرآن والأدعية المأثورة، وإذا علم المعيون من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل المعين بذلك؛

(1) سورة البقرة الآية 102
[2] صحيح مسلم السلام (2188) ، سنن الترمذي الطب (2062) ، مسند أحمد بن حنبل (1/294) .
[3] سنن ابن ماجه الطب (3509) ، مسند أحمد بن حنبل (3/487) ، موطأ مالك الجامع (1747) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست