responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 541
السؤال الأول من الفتوى رقم (5994) :
س[1]: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض ولكن والدها وأمها رفضا وقالا لها: إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب، فهل هذا حق؟ وهل معنى أن نتركها؟ وكيف والرسول يقول: «من رغب عن سنتي فليس مني [1] » وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك فهو يراه بين الفرض والنافلة فنرجو الإجابة، فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ؛ لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوتي الرجال؟
ج[1]: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف [2] » فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما، ولا تلقي بالا لتهديداتهما، واستعيني بالله سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك ينصحوهم، لعل الله أن ينفعهما بذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري النكاح (5063) ، صحيح مسلم النكاح (1401) ، سنن النسائي النكاح (3217) ، مسند أحمد بن حنبل (3/285) .
[2] صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست