responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 536
للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية - حرام.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم (9524) :
س: إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي، فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم وأتحمل مكسبه وخسارته فهل يجوز هذا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي، والذي أسند إليك خدمة للأمة، ومراعاة للمصلحة العامة، ومنعا للأثرة، فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه وأن يؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست