responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 523
السؤال الأول من الفتوى رقم (9016) :
س1: أرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين المؤمن والمشرك مع العلم أن هناك أناسا يصلون ويصومون ويحجون ويعملون كل أعمال الخير ولكن يتوسلون بالأنبياء والصالحين فهل هذا جائز؟
ج1: إذا أتى المسلم بمكفر يخرجه من الإسلام كالاستغاثة بالأموات في شفاء المرضى أو في سعة الرزق أو إعطاء الذرية خرج بذلك من ملة الإسلام وحبط ما عمله من صلاة وصيام ونحوهما من العبادات إذا مات على ذلك، وإن أتى بمعصية لا تبلغ درجة الكفر، كالسرقة والتعامل بالربا فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.
وبهذا تعلم أن السؤال فيه إجمال؛ فإن أريد بالتوسل ما ذكرنا فقد عرفت حكمه، وإن أريد بذلك التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وحقهم من دون سؤالهم والاستغاثة بهم فذلك بدعة ومن وسائل الشرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست