responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 497
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان [1] » ، فيجب إزالة هذا البناء بقدر الإمكان، وأما ما ذكره السائل من السكنى مع هؤلاء فالسكنى معهم لا تجوز ما دام يمكنه أن يسكن مع غيرهم ممن لم يعمل مثل عملهم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] وأما الذبح والنذر للولي - فهو شرك أكبر؛ لأن كلا منهما عبادة لله وحده وحق من حقوقه التي اختص بها جل وعلا فلا يجوز صرفها لغيره، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [3] {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [4] وقال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه [5] » ، «ولما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ، قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ، قالوا: لا. قال:

[1] [مسلم بشرح النووي] (2 / 21، 22) ، وأبو داود (1 / 677) ، والترمذي (4 / 407) ، والنسائي (8 / 111) ، وابن ماجه (2 / 230) ، وعبد بن حميد في [المنتخب] (2 / 74) .
[2] سورة التغابن الآية 16
[3] سورة الأنعام الآية 162
[4] سورة الأنعام الآية 163
[5] أحمد (6 / 36) ، والبخاري (7 / 233، 234) ، وأبو داود (3 / 593) ، والترمذي (4 / 104) ، والنسائي (7 / 17) ، وابن ماجه (1 / 687) ، والدارمي (2 / 184) ، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (3 / 133) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست