responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 417
السؤال الأول من الفتوى رقم (9686) :
س1: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا؟

بعض العائلات ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد، فهل يجوز هذا وما حكم الصلاة في هذا المسجد أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع وذلك للإفادة.
ج1: أولا: لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد.
ثانيا: لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام؛ لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست