responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 396
للمنكر فإنها أسست على غير تقوى، وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعه وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين؛ لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة.
ثانيا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (189) :
س2: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟
ج2: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كلا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده فمن

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست