responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 382
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8946) :
س5: ما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوا، وما تعريف الغلو، وكذلك حد التفريط في الدين؟
ج5: الحد الذي إذا زاد عليه في الدين يعتبر غلوا هو الزيادة عن المشروع، والغلو هو: التعمق في الشيء والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين [1] » رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أما التفريط فهو التقصير في القيام بما أوجب الله؛ من فعل بعض المعاصي، كالزنى والغيبة والنميمة أو ترك بعض الواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام ورد السلام ونحو ذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] الإمام أحمد (1 / 215، 347) ، وابن ماجه برقم (3029) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست