responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 357
وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف، وقال: إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم جزاكم الله عن المسلمين خيرا.
ج: يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [1] » ، واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (9688) :
س7: هل يجوز الحلف بالقرآن، وهل يجوز الحلف بغير الله؟
ج7: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفة من
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست