أولا: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك.
ثانيا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين.
ثالثا: اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابا ليس مشروعا، بل ممنوعا فكيف تسمى: الحجاب الحصين.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز