responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 319
مفهوم بغير لغة العرب ورسم فيه بعض النجوم، أو تعليق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الضر أو لجلب منفعة واعلم يا شيح أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله ولكننا لا نطيعها ولا نصدقها في ذلك ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها ربما وضعتها في ثيابنا عندها أو في فرشنا من حيث لا نعلم؛ لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك ولكن لم تأبه بنا؟
ج3: أولا: لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت؛ جلبا لمنفعة أو دفعا لضر، وهو من جنس التمائم، واتخاذها شرك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك [1] » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك [2] » .
ثانيا: تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان، وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات، ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح

[1] سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل (1/381) .
[2] مسند أحمد بن حنبل (4/156) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست