responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 316
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث «إن الرقى والتمائم والتولة شرك [1] » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل ([1]/381) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (3189) :
س: ما هو حكم الرقى والتمائم؟
ج[1]: الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناها، مع اعتقاد أنها أسباب، وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا [1] » وقد رقى ورقي عليه عليه الصلاة والسلام.
أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق التمائم فلا يجوز سواء كانت من

[1] [مسلم بشرح النووي] (14 / 187) ، وأبو داود (4 / 214) ، والحاكم (4 / 212) ، والطحاوي [شرح معاني الآثار] (4 / 328) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست