responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 283
مربوطا عن زوجته ليلة الزواج أو عند العقد فلا يجامعها فهذا نوع من السحر، والسحر محرم لا يجوز تعاطيه، وقد ثبت النهي عن تعاطيه في القرآن والسنة، وأن حد الساحر القتل.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5802) :
س3: من الناس من تلبس بهم الجن فيقال: عليه أسياد أو عليه شيخ ويكون من الجان وقد يكون كافرا أو نصراني فيأمر المتلبس بأشياء مخالفة للشرع مثل عدم الصلاة أو الذهاب للكنيسة أو بعمل أشياء لا يطيقها وإن لم يفعل فإنهم يعذبوه. ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من هؤلاء؟
ج3: مس الجن الإنسان أمر واقع، وإذا أمر الجني من مسه بمحرم وجب على المصاب أن يتمسك بشرع الله وأن يعصي الجني في أمره بمعصيته الله وإن آذاه الجني، وعليه أن يتعوذ بالله من شره ويحصن نفسه بقراءة القرآن وبالتعوذات الشرعية وبالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: الرقية بقراءة سورة (الفاتحة) ، ومنها: قراءة

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست