responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 272
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين [1] » وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا [2] » وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه، عن أسماء بنت عميس أنها قالت: «يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟، قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين [3] » . وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين [4] » وأخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة،

[1] البخاري (7 / 23) ، و [مسلم بشرح النووي] (14 / 184) ، وابن ماجه (2 / 1161) .
[2] الإمام أحمد (1 / 274، 294) و (2 / 222،، 289، 319، 420، 439، 487) و (4 / 67) و (5 / 70، 379) ، و [مسلم بشرح النووي] (14 / 171) ، والترمذي (4 / 397) .
[3] الإمام أحمد (6 / 438) ، والترمذي (4 / 395) ، وابن ماجه (2 / 1160) ، ومالك في [الموطأ] (2 / 939، 940) .
[4] أبو داود (4 / 210) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست