والجماعة وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4086) :
س4: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟
ج4: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز، بل مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه [1] » ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم، والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: [1] الإمام أحمد (3 / 382) و [مسلم بشرح النووي] (14 / 186 - 187) .