responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 231
فاعتنقه وقبله [1] » رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم [2] » متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم [3] » رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال: «لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة [4] » رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا [5] » رواه

[1] الترمذي (5 / 76) .
[2] الإمام أحمد (2 / 269) ، والبخاري (7 / 75) ، و [مسلم بشرح النووي] (15 / 76) ، والترمذي (4 / 318) .
[3] البخاري (7 / 136) ، والترمذي (5 / 75) .
[4] أبو داود (5 / 388، 389) .
[5] الإمام أحمد (4 / 289، 303) ، وأبو داود (5 / 388) ، والترمذي (5 / 74) ، وابن ماجه (2 / 1220) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست