responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 223
غيرها إكراما له، هل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز؟
ج[2]: ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه [1] » الحديث، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه [2] » .
وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض [3] » ، وعلى هذا لا يجوز الأكل

[1] مسلم (4 / 127) ، ح (3748) .
[2] رواه البخاري (7 / 104) ، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 30) .
[3] صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست