responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 211
والخرافات ... إلخ؛ لأنها في رأس السنة في مكان واحد ولو كان في أي مكان لا بأس؛ لأنها بقصد الله فما حكم ذلك، وهل هو شرك أم لا، ولماذا؟
ج[2]: إذا كان الواقع كما ذكر من الذبح في هذا الوادي للجن فهو شرك أكبر يخرج عن الإسلام؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [1] {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [2] ، وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [3] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله [4] » رواه مسلم في صحيحه
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الأنعام الآية 162
[2] سورة الأنعام الآية 163
[3] سورة الكوثر الآية 2
[4] صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5898) :
س4: يقال لبعض الناس: طبيب عربي، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج، كأن يقول: لون الديك أسود أو أبيض ويوضع دمه
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست