responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 204
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة [1] » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد [2] » صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] رواه الإمام أحمد (4 / 68) ، ورواه مسلم [مسلم بشرح النووي] (14 / 227) ، واللفظ له.
[2] رواه الإمام أحمد (2 / 429) ، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في [تيسير العزيز الحميد] : صحيح الإسناد على شرط البخاري، ورواه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ من حديث أبي هريرة (2 / 408 و476) ، ورواه أبو داود (4 / 225) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (9258) :
س1: زوجتي مريضة بمرض يقال له: الزار وهو نوع من الصرع، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم فإذا أتاها فلا تشفى حتى
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست