responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 198
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » متفق على صحته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
س3: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها، أو يتجاهلونها، فالرجاء أن تفتونا في هذه أيضا.
ج3: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك، والتوسل به فيه تفصيل؛ فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر، أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس: توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك، والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة. ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه [1] » رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست