responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 185
{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] ؛ لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟
ج2: أولا: النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره، ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر؛ لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية.
ثانيا: النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله، وهو داخل في عموم الآية المذكورة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة المائدة الآية 3
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست