responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 153
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8818) :
س[2]: في شهر رمضان يدعو بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة، فيقولون: بحياة فلان الصحابي الجليل أن يقبل الله منا صلاتنا وصيامنا، وقد نصحتهم ولكن بلا فائدة وبعد هذا أصلي لحالي في زاوية المسجد، هل لي صلاة معهم أم أكون لحالي حسب ما أنا عليه؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج[2]: الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية، ولم يشرع الله ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » متفق على صحته وقال عليه السلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] »

[1] الإمام أحمد (6 / 270) ، والبخاري (3 / 167) ، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16) وأبو داود (5 / 12) ، وابن ماجه (1 / 7) .
[2] الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست