responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 137
السؤال الأول: من الفتوى رقم (4259) :
س[1]: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول: مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء الغير حاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟
ج[1]: أولا: طالب المدد من شخص ميت بأن يقول: مدد يا فلان، يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر؛ لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق، قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [1] الآية.
ثانيا: طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز؛ لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [2] ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة المائدة الآية 72
[2] سورة الكهف الآية 110
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست