responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 85
الفتوى رقم (18268)
س: عند الرقية هل يجوز أن يضع الراقي يده على المريض

بعض أصحابه من وجع كان به، ولما ورد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة [2] » ا. هـ. أخرجه أبو داود في (سننه) وأخرجه الإمام أحمد في (المسند ج 6 ص 372) .
وقد ثبت «عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين [3] » ، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسترقوا لجارية كانت عندها في بيتها. فدل ذلك على أنه لا كراهة في الاسترقاء عند الحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 6/ 372، وأبو داود 4/ 215 برقم (2887) ، والنسائي في (الكبرى) 7/ 75 برقم (7501) (ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن أبي شيبة 7 / 396، والحاكم 4/ 414، والطحاوي في (شرح المعاني) 4/ 326، والطبراني 24 / 314 برقم (790) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 6 / 4 برقم (3177) ، والبيهقي 9 / 349
[2] قال في (بذل المجهود) ج 16 ص 217: (وهي قروح تخرج في الجنب أو الجنبين) (1)
[3] صحيح البخاري الطب (5738) ، صحيح مسلم السلام (2195) ، سنن ابن ماجه الطب (3512) ، مسند أحمد (6/63) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست