responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 68
الفتوى رقم (21405)
س: إحدى قريباتي وهي امرأة كبيرة في السن، لها عادة في كل عام، وهي: أنها تقوم بذبح (تيس) من الماعز، ولون هذا التيس أسود، وترى أنه بذبح هذا التيس تتخلص من بعض الأمراض التي تصيبها، وإذا سئلت عن ذلك قالت: إنه صدقة. ولها أبناء يعينونها على هذا العمل. أفتونا مأجورين في حكم هذا العمل.
ج: الذبح لهذا الاعتقاد، وبهذا اللون المخصص للذبح، وفي وقت مخصص، أمر لا يجوز؛ لأنه مبني على اعتقاد فاسد، وهو أنه يخلص من الأمراض، وإذا كان يقصد من الذبح للجن أو للشياطين فإنه يعتبر شركا أكبر، فيجب عليكم مناصحة هذه المرأة وغيرها ممن يعمل هذا العمل، بتركه والتوبة إلى الله منه، فإنه لا يكشف الضر ولا يمنع نزول الأمراض إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (1)

(1) سورة الزمر الآية 38
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست