responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 66
لقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [1] {لَا شَرِيكَ لَهُ} [2] الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الأنعام الآية 162
[2] سورة الأنعام الآية 163
الفتوى رقم (20786)
س: بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب، ويذبحون في مكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم؟
ج: الذبح عبادة لله يجب أن يكون خالصا لله وحده، فلا يجوز صرفه لغير الله، أو فعله في الأماكن التي يتقرب فيها لغير الله؛ ولذلك حرم الله أكل الذبائح التي تذبح عند النصب، حتى وإن ذكر اسم الله عليها، ونهى الله المؤمنين عن ذلك؛ لأن تلك النصب كانت حجارة حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون ذبائحهم عندها، ويتقربون بها لغير الله، وعلى ذلك لا يجوز لكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله؛ لما في ذلك من التشبه بهم، وخوفا من التأثر بمعتقداتهم، والذبائح التي تذبح في ذلك
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست