responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 63
وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} [1] أي ذبحي {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [2] {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [3] ، وقال عز وجل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [4] {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [5] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله [6] » خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث علي رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الأنعام الآية 162
[2] سورة الأنعام الآية 162
[3] سورة الأنعام الآية 163
[4] سورة الكوثر الآية 1
[5] سورة الكوثر الآية 2
[6] صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد ([1]/108) .
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17375)
س 2: ما حكم ذبح الذبيحة للضيف، مع أن الله يقول: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] .
ج 2: ذبيحة الضيف لا شيء فيها إذا ذكر اسم الله تعالى عليها، وما توهمته من أنها لغير الله غير صحيح؛ لأن الذابح لها لا يقصد بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل، بل ذبحها ذاكرا اسم

[1] سورة المائدة الآية 3
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست