responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 56
الذبح لغير الله
الفتوى رقم (14090)
س: ذبح والدي لشيخ في قريتنا، وقال: إن هذا الذبح هو لله، لكن الثواب للشيخ، وأبيت أن آكل منها، ولكنه حلف علي أن آكل، وإلا طردني من البيت، فما حكم الإسلام في كل هذا؟
ج: إذا كان ذبح أبيك تقربا إلى الشيخ رجاء نفعه، ولو ذكر اسم الله، أو كان ذبحه على اسم غير الله- فلا يحل الأكل من هذه الذبيحة؛ لأنها مما أهل به لغير الله.
وإن كان الذبح لله تعالى، وعلى اسم الله تعالى، ونوى أن يكون ثواب هذه الصدقة للشيخ أو غيره- فلا بأس بالأكل منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14747)
س: كنا منذ زمن قريب قد وقعنا في الشرك (أي: في الذبح لغير الله) أي قد ذبحنا لأهل المقابر، ومنا من توفي على ذلك وهو يذبح لغير الله، وطبعا كان يصلي ويصوم ويحج، منهم آباؤنا وكثير

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست