responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 54
النذر لغير الله
الفتوى رقم (11958)
س: نذرت أن أذبح ذبيحة للشيخ عبد الرحيم القناوي، ولكن قابلني أخ في الله، وقال لي: إن هذا لا يجوز، ويعتبر شركا، ولكن الآن توقفت لحين صدور فتوى من فضيلتكم، علما بأن أولادي قد باعوا هذا النذر، والمبلغ موجود لحين ذهابي إليهم. فالرجاء أن تعرفونا هل الذبح لهؤلاء المشايخ حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل في هذا النذر؟ والرجاء الرد في أسرع وقت.
ج: يحرم الذبح للشيخ المذكور وغيره من المشائخ؛ لأن الذبح قربة إلى الله تعالى، وصرفها إلى غير الله شرك أكبر، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] ، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [2] {لَا شَرِيكَ لَهُ} [3] ، وثبت من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من ذبح لغير الله [4] » فعليك التوبة والاستغفار، وعدم الوفاء بهذا النذر، وصرف مبلغه على فقراء المسلمين من قرابتك أو غيرهم.

[1] سورة الكوثر الآية 2
[2] سورة الأنعام الآية 162
[3] سورة الأنعام الآية 163
[4] صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد (1/108) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست