responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 50
الاستغاثة بالأضرحة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16331)
س 2: ما حكم من يدفع الأموال إلى صناديق النذور الموجودة في الأضرحة، أو يتبرك بالقبور، أو يتبرك بالميت عن طريق المسك (العطور) ، ويطوفون حول القبور بزعم أخذ البركة من الميت، كما أن بعض المغنين يغنون مع الموسيقى الأغاني التي نجد فيها ما يأتي: سيدي عبد الرحيم مدد سيدي إبراهيم مدد؟
ج 2: التبرك بالقبور، أي: طلب البركة من الموتى شرك أكبر، وإذا كان القصد منه طلب البركة من الله بواسطة الموتى، فهذه وسيلة من وسائل الشرك.
وأما تقديم النذر للأموات، فهو شرك أكبر، ولأن النذر عبادة، من صرفه لغير الله فهو مشرك، ولا تصح الصلاة خلف من يتبرك بالقبور، أو ينذر لها، أو يذبح لها، أو يستغيث بأهلها؛ لأنه مشرك.
وأما الأغاني والموسيقى، فهي حرام، لأنها من اللهو المحرم، وإذا اشتملت على دعاء الموتى وطلب المدد منهم، كان ذلك شركا أكبر.

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست