responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 458
الفتوى رقم (20188)
س: مسألتي تختص بزواج حماي (شقيق زوجي) المجوسي.
هل من الواجب علينا أن نسافر معه ليتم عقد قرانه على خطيبته؟ وهل نعينه بالمال مثلا، مع العلم أن زوجي مسلم بنفسه فقط، وأنا مسلمة الأصول؟ وما هي الحدود الشرعية في التعامل مع الكافر ذي النسب مثل أهل زوجي هؤلاء؟
ج: المسلم لا يجوز له أن يوالي الكافر، ومن ذلك حضور الاحتفالات الخاصة به والسفر معه من أجل ذلك؛ لأن احتفالاتهم في الزواج وغيرها يصاحبها شيء من طقوسهم الكفرية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20400)
س 2: تقام في الهند أعياد خاصة بالهندوس (عبدة الأوثان) ، وبحكم الجوار في السكن فهم يقدمون حلويات كالتي تقدم عندنا في عيد الفطر المبارك، واختلف البعض، فمنهم من حلل أكلها بحجة أنه ليست دم، ومنهم من حرمها بحجة أنها أهلت لغير الله عز وجل، مع العلم بأن هذه الحلويات لا تصنع في المنازل، بل تشترى جاهزة من المحلات التجارية. أرجو الإفادة.

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست