responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 454
رواه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (20795)
س 1: هل يجوز تهنئة غير المسلمين بالسنة الميلادية الجديدة، والسنة الهجرية الجديدة، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج 1: لا تجوز التهنئة بهذه المناسبات؛ لأن الاحتفاء بها غير مشروع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21587)
س 5: هل يصح للموحد أن يشارك في عقد نكاح المشركين ويساعدهم فيه لنسب أو قرابة أو غير ذلك؟ وكذلك حضور جنائزهم من غير صلاة عليها وحضور دفنها؟ وهل يجلس معهم ويظهر الحزن معهم؟
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في مناسباتهم

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست