responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 452
س 3: هل يجوز اشتراك المسلمين في حفلات ومناسبات المسيحيين بعد حصول الدعوة والعكس؟
ج 3: لا تجوز مشاركة الكفار في أعيادهم وحفلاتهم الدينية، لقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [1] وقد جاء تفسير الزور: بأنه أعياد الكفار، وشهودها،

[1] سورة الفرقان الآية 72
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (18476)
س 2: هل يجوز تبادل التهاني بين المسيحيين والمسلمين عند كل المناسبات فيما بينهم؟
ج 2: لا تجوز تهنئة النصراني ولا غيره من الكفار في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، لأن في ذلك إقرارا لهم على الباطل، ومشاركة لهم في الإثم، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] ، إلا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة يقتضيها الشرع المطهر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة المائدة الآية 2
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست