responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 449
السؤال الأول من الفتوى رقم (18604)
س [1]: يشيع بين الناس عندنا هذا القول: (هذا الوقت النصارى أحسن من المسلمين في المعاملة) .
ج [1]: لا يجوز تفضيل الكفار على المسلمين، لا في المعاملة ولا في غيرها؛ لأن الله لعن المنافقين الذين يقولون للذين كفروا: {هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} [1] ، ولو قدر أن بعض المسلمين لا يصدق في المعاملة فإن الحكم لا يعمم على المسلمين.

[1] سورة النساء الآية 51
ذلك؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
فلا بأس والحال ما ذكر أن تبدؤوا مدرسيكم الكفار بتحية غير تحية السلام، فتقولون: كيف أصبحت، ونحو ذلك، وتردون عليهم التحية إذا ألقوها عليكم، لكن لو عرفوا تحية الإسلام وألقوها عليكم، فردوا عليهم بما جاء في الحديث السابق وهو قولكم: (وعليكم) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست