responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 441
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16439)
س: نحن نعمل بشركة تتضمن موظفين مسلمين وغيرهم من الديانات المسيحية والهندوكية، وحيث إنه يوجد بعض الموظفين من الديانات الغير مسلمة يتطرق لتجميع مبلغ رمزي من بعض الموظفين مختلفي الديانات لإقامة حفلة وداع لمغادرة أحد الموظفين الأجانب، وتتكون الحفلة من تقديم وجبة غذائية مع هدية رمزية لضيف الحفلة. فهل مشاركة المسلمين بأموالهم وأنفسهم لهذا النوع من الحفل يمس عقيدتهم الإسلامية؟ آمل إفادتنا وزملاءنا المسلمين لنكون على بصيرة. جزاكم الله خيرا.
ج: مشاركة المسلم غير المسلمين في جمع مبلغ رمزي لإقامة حفلة لتوديع غير المسلمين - فيه نوع تكريم لهم، ومشعر بموالاتهم، ولا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا أن يشارك فيه، والواجب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وتبيين محاسنه وتحبيبه إليهم؛ لعل الله أن يهديهم.

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست