responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 430
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع والعشرون والثامن والعشرون من الفتوى رقم (11967)
س 27: هل يجوز للمسلم أن يتخذ له أصدقاء من النصارى، وما هي حدود تلك الصحبة؟
ج 27: لا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء وأولياء، ولكن لا تجوز معاملتهم بما يخالف الشرع المطهر، بل يشرع لمعاملتهم الرفق والقول الحسن والجدال بالتي هي أحسن؛ لقول الله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [1] الآية من سورة البقرة، وقوله سبحانه: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [2] ، وقوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [3] الآية من سورة العنكبوت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 83
[2] سورة آل عمران الآية 159
[3] سورة العنكبوت الآية 46
س 28: هل يجوز مشاركة النصارى في أفراحهم وأحزانهم غير الدينية؟ مثل الاحتفال في ميلاد أحدهم بيوم أو تقديم العزاء
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست