responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 422
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (19378)
س 1: ظهر فينا أقوام بآراء متفرقة، وعقائد مختلفة يخالفون جماهير المسلمين فيها، ويدعون الشباب والنساء إليها، نجملها فيما يلي: يكفرون المسلمين الذين يعيشون تحت النظام الوضعي، الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان هؤلاء المسلمون يؤمنون بالله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعون الله ورسوله قدر طاقتهم واستطاعتهم، ويكرهون كل ما يخالف الشريعة الإسلامية المطهرة.
ج1: لا يجوز تكفير المسلمين الذين يعيشون تحت النظام الحاكم بغير ما أنزل الله، ما داموا عاقدين قلوبهم على الإيمان بالله ورسوله، قائمين بما أوجب الله عليهم حسب استطاعتهم، كارهين كل ما يخالف الشريعة الإسلامية المطهرة، والإثم العظيم والوزر الكبير على من أدخل هذه القوانين إلى بلاد المسلمين، وروج لها وأقرها ورضي بها، نعوذ بالله من الخذلان والطغيان.

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست