responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 418
تكفير المعين
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17626)
س 5: ما حكم تكفير المعين؟
ج 5: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره، وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17749)
س 3: اختلفنا نحن جماعة من الطلبة، في مسألة إقامة الحجة على المخالف، في مسألة أصول الدين. فقال بعضنا: إنه يعذر بالجهل كل إنسان جاهل، وفي كل المسائل لا نفرق بين الأصول والفروع الظاهر والخفي. وقالت طائفة: بأنه يعذر بالجهل، ولكن

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست