responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 412
ج 13: من سب دين الإسلام من المسلمين فقد ارتد عن دينه، ووجبت استتابته، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، ومأواه جهنم خالدا فيها مع الكفار والمشركين والعياذ بالله.
أما توبة من سب الدين، فتكون بالثناء على دين الإسلام، والندم على ما سبق من مقالة الكفر، والعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى، فإذا علم الله صدقه تاب عليه، وهو سبحانه التواب الرحيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18146)
س 2: إذا نقض المسلم إسلامه، وبعد مدة قليلة استغفر ربه. فهل في هذه الحالة يشترط عليه أن يجدد توبته ويقول الشهادتين؟
ج 2: توبة المرتد على حسب حاله، فإن كان بفعل شيء محرم يوجب الردة، فبتركه مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإن كان بترك شيء واجب فبفعله مع الندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإن كان بقول شيء، فتوبته بترك ذلك مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه. فتارك الصلاة توبته بفعلها مع الندم على ما مضى منه،

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست