responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 403
الفتوى رقم (13641)
س: ما حكم من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعنه، وشتم الرب سبحانه وتعالى، ولم تصدر منه توبة حتى اليوم، وحصل ذلك منه أمامنا وأمام مجلس كبير من أهل العلم والإيمان؟
وأفادتنا زوجته بأن هذه المرة ليست الأولى، إنما يتجرأ باستمرار على مثل هذا الشتم، وهي اليوم تريد أن تعرف منا هل هي أمام الشرع ما زالت تعتبر زوجته، أم أن زواجهما انتهى بعد هذا الارتداد؟
وللعلم فإن الزوج لا يصلي على الإطلاق، ويعمل بالغناء

عليه. وبذلك يعلم أن ما قاله هذا الإمام خطأ محض وغلط عظيم مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ولإجماع أهل العلم، ولكن لا يكفر بذلك حتى يبين له غلطه، فإن أصر على ذلك ولم يتب حكم بكفره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست