responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 401
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10825)
س 2: ما حكم من ارتد عن الإسلام؟
ج 2: يستتاب، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر العام الشرعي، لردته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (12597)
س: فأسأل الله الكريم أن يمن علينا بطول حياتكم، موفقا لكل خير وسالما من كل سوء. يهمني أن أعرض عليكم موضوعا عظيما قد افتتن به المسلمون في بلادنا بسبب صدوره من رجل يدعي العلم، يحترمه الناس بحسن معاشرته وطيب خلقه، وهو خطيب معروف في مسجد كبير في مدينة مرموقة اسمها (آلواي) ، منها: الشيخ محيي الدين آلواي، المدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقا. والموضوع: أن الرجل قال لرجل من الصالحين: يا فلان، إنك لكافر بسبب زعمك أنه يجب على المسلمين إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإطلاق؛ لأن العبادة معناها: الإطاعة بالإطلاق، وهي حق الله وحده، وإفراد الله بتلك الإطاعة

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست